مصنف ابن أبي شيبة 31816
في الرد واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.