مصنف ابن أبي شيبة 31849
فيمن يرث من النساء كم هن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ: [أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ: لَا ] [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.