دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32023

في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ: أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.