مصنف ابن أبي شيبة 31921
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ، فَلَمَّا طُعِنَ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.