دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31980

ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.