مصنف ابن أبي شيبة 31997
الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُوَرَّثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّثَ هَذَا مِنْ ذَا، وَهَذَا مِنْ ذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.