مصنف ابن أبي شيبة 31746
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.