دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32160

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.