مصنف ابن أبي شيبة 32160
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.