دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31737

في بني عم أحدهم أخ لأم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ: فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.