مصنف ابن أبي شيبة 31737
في بني عم أحدهم أخ لأم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ: فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.