مصنف ابن أبي شيبة 32134
المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ:
لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ: وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.