دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32134

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ:

لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ: وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.