دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31845

امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا: فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.