دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31891

في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.