مصنف ابن أبي شيبة 31891
في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.