مصنف ابن أبي شيبة 31810
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي [١]، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.