دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31972

في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ، [فَإِذَا مَاتَ] [١]وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.