دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32078

في رجل تزوج ابنته فأولدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ

فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، قَالَ: لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَلِأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ [١]، حَجَبَتْ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.