مصنف ابن أبي شيبة 32078
في رجل تزوج ابنته فأولدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، قَالَ: لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَلِأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ [١]، حَجَبَتْ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.