مصنف ابن أبي شيبة 31981
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.