دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31977

من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال

31977 31976 31851 - حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.