مصنف ابن أبي شيبة 32038
في المرتد عن الإسلام من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.