مصنف ابن أبي شيبة 31846
المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا: فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ: خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.