دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31919

اختلافهم في أمر الجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.