مصنف ابن أبي شيبة 31919
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.