دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31706

في امرأة وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، قَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.