مصنف ابن أبي شيبة 31706
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، قَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.