مصنف ابن أبي شيبة 31720
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.