دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31707

في امرأة وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأُمَّ [١]أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأَبَ [٢]خَمْسَةَ أَسْهُمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.