مصنف ابن أبي شيبة 31707
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأُمَّ [١]أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأَبَ [٢]خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.