مصنف ابن أبي شيبة 32170
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ [١]جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.