مصنف ابن أبي شيبة 31864
في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.