دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31864

في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.