مصنف ابن أبي شيبة 32112
الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.