مصنف ابن أبي شيبة 32083
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.