دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32083

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.