دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31719

في رجل مات وترك ابنته وأخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.