مصنف ابن أبي شيبة 31719
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.