دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32162

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا، قَالَ: هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.