مصنف ابن أبي شيبة 32162
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا، قَالَ: هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.