دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32154

في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ، وَنَفَى الْآخِرَ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.