مصنف ابن أبي شيبة 32154
في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ، وَنَفَى الْآخِرَ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.