دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32179

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٍ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.