مصنف ابن أبي شيبة 32179
رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٍ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.