دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31781

رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا؛ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ [١].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.