مصنف ابن أبي شيبة 31837
في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَلَا [١]يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.