16. كتاب النكاح
مصنف عبد الرزاق 10312لا حكم مسجّل
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ، وَقَالَ: " لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10313لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
مصنف عبد الرزاق 10314لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ
مصنف عبد الرزاق 10315لا حكم مسجّل
10315 10246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقَةُ
مصنف عبد الرزاق 10316لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ
مصنف عبد الرزاق 10317لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ
مصنف عبد الرزاق 10318لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 10319لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
مصنف عبد الرزاق 10320لا حكم مسجّل
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ
مصنف عبد الرزاق 10321لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ
مصنف عبد الرزاق 10322لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ".
مصنف عبد الرزاق 10323لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: " طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؛ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
مصنف عبد الرزاق 10324لا حكم مسجّل
10324 10256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. متن مخفيسَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
مصنف عبد الرزاق 10325لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ! قَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ؛ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؛ لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ.
مصنف عبد الرزاق 10326لا حكم مسجّل
سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ! فَقَالَ: " طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
مصنف عبد الرزاق 10327لا حكم مسجّل
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
مصنف عبد الرزاق 10328لا حكم مسجّل
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10329لا حكم مسجّل
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10330لا حكم مسجّل
10330 10262 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10331لا حكم مسجّل
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ
مصنف عبد الرزاق 10332لا حكم مسجّل
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
مصنف عبد الرزاق 10333لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ! قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: " غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
مصنف عبد الرزاق 10334لا حكم مسجّل
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ
مصنف عبد الرزاق 10335لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ
مصنف عبد الرزاق 10336لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ! وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ. قَالَ: " تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا؛ فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 10337لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ. قَالَ: " فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10338لا حكم مسجّل
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا. فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا، كَمَا قَالَ اللهُ: مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى. وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ جُلِدَ الْبِكْرُ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِدٍ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ، وَإِصْلَاحٌ. وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُخَوَّفُ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ، فَمَنْ طَلَّقَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّقْتُ؛ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ. وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا. وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَيَنْقُلُ الطَّالِبُ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ. وَأَمَرَ اللهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ، فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ.
مصنف عبد الرزاق 10339لا حكم مسجّل
خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ. فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ: أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي ! فَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: احْتَكِمِي مَا شِئْتِ " ! فَقَالَتْ: أَحْتَكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ. فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي ! فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: " ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ ". قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا. فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: " امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ". وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 10340لا حكم مسجّل
10340 10272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيخَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَخطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ احْتَكِمِي مَا شِئْتِ فَقَالَتْ أَحْتَكُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَقَالَ ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ قَالَ ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
مصنف عبد الرزاق 10341لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نص إضافيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
مصنف عبد الرزاق 10342لا حكم مسجّل
10342 10274 - قَالَ الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
مصنف عبد الرزاق 10343لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا ". قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ". قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ! قَالَ: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ
مصنف عبد الرزاق 10344لا حكم مسجّل
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 10345لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ. قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً "، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
مصنف عبد الرزاق 10346لا حكم مسجّل
10346 10278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ. متن مخفيكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
مصنف عبد الرزاق 10347لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ؛ فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
مصنف عبد الرزاق 10348لا حكم مسجّل
اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
مصنف عبد الرزاق 10349لا حكم مسجّل
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10350لا حكم مسجّل
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
مصنف عبد الرزاق 10351لا حكم مسجّل
10351 10283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيالْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
مصنف عبد الرزاق 10352لا حكم مسجّل
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا
مصنف عبد الرزاق 10353لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ
مصنف عبد الرزاق 10354لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ. قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ
مصنف عبد الرزاق 10355لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
مصنف عبد الرزاق 10356لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10357لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ "؛ فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا. وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَسَكَتَ
مصنف عبد الرزاق 10358لا حكم مسجّل
10358 10290 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. متن مخفيأَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا فَلَا يُنْكِحُهَا وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَسَكَتَ
مصنف عبد الرزاق 10359لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10360لا حكم مسجّل
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
مصنف عبد الرزاق 10361لا حكم مسجّل
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا
مصنف عبد الرزاق 10362لا حكم مسجّل
يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10363لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
مصنف عبد الرزاق 10364لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ، فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا
مصنف عبد الرزاق 10365لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
مصنف عبد الرزاق 10366لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ " أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
مصنف عبد الرزاق 10367لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
مصنف عبد الرزاق 10368لا حكم مسجّل
أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
مصنف عبد الرزاق 10369لا حكم مسجّل
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا
مصنف عبد الرزاق 10370لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " نَعَمْ ". فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا. !
مصنف عبد الرزاق 10371لا حكم مسجّل
أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَزَوَّجَ عَمَّ بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونَ مَعَ وَلَدِي، وَكَرِهْتُ الْعُزْبَةَ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ! فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: " زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ.
مصنف عبد الرزاق 10372لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ. فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ! فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهَا، فَقَالَ: " أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ. !
مصنف عبد الرزاق 10373لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10374لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10375لا حكم مسجّل
آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي ! قَالَ: فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ ! فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ
مصنف عبد الرزاق 10376لا حكم مسجّل
أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: لَا تُكْرِهُوهُنَّ ! فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ ابْنَةُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ
مصنف عبد الرزاق 10377لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ. فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10378لا حكم مسجّل
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ. فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا. فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ ! وَقَالَ: لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللهِ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10379لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ بِنْتَهُ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10380لا حكم مسجّل
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا
مصنف عبد الرزاق 10381لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ قَالَ: " لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا ". قَالَ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10382لا حكم مسجّل
سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ".
مصنف عبد الرزاق 10383لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الثَّيِّبِ: " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى ؟ قَالَ: " كَانَ يُحَبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا
مصنف عبد الرزاق 10384لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا
مصنف عبد الرزاق 10385لا حكم مسجّل
آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: " اذْكُرْنِي لَهَا " ! فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا، قَالَ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ. وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا، فَقَالَ وَلِيُّهَا: لَا وَاللهِ، لَا أَفْعَلُ ! فَقَالَ عُمَرُ: " لِمَ ؟ " قَالَ: لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا، فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا ! فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ
مصنف عبد الرزاق 10386لا حكم مسجّل
10386 10318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. متن مخفيآمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا فَقَالَ اذْكُرْنِي لَهَا فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِيمَا ذَكَرَ وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا فَقَالَ وَلِيُّهَا لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
مصنف عبد الرزاق 10387لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ. فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ
مصنف عبد الرزاق 10388لا حكم مسجّل
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ
مصنف عبد الرزاق 10389لا حكم مسجّل
مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتُ، وَأَيَّهُنَّ نَكَحْتُ
مصنف عبد الرزاق 10390لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ
مصنف عبد الرزاق 10391لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ
مصنف عبد الرزاق 10392لا حكم مسجّل
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
مصنف عبد الرزاق 10393لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "، أَوْ قَالَ: " عَرِيضٌ
مصنف عبد الرزاق 10394لا حكم مسجّل
أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا؛ أَنْكَحَ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 10395لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ
مصنف عبد الرزاق 10396لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا
مصنف عبد الرزاق 10397لا حكم مسجّل
أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! فَقَالَ: " إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ؛ إِنَّ اللهَ هَدَانَا بِكُمْ ! " قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ سَلْمَانُ: " مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ
مصنف عبد الرزاق 10398لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ. وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ. فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ انْتَمَى إِلَيْهِمْ - جَازَ النِّكَاحُ. وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى لِبَنِي فُلَانٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ ".
مصنف عبد الرزاق 10399لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ؛ فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ "، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتِ: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ﴾الْآيَةَ
مصنف عبد الرزاق 10400لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
مصنف عبد الرزاق 10401لا حكم مسجّل
خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَنَعَمْ إِذًا ". فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللهِ إِذًا، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ! قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ ! فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقْتِ ! فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ " ! قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا. ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ. قَالَ أُنَيْسٌ [١]: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَأَنْفَقُ بِنْتٍ بِالْمَدِينَةِ
مصنف عبد الرزاق 10402لا حكم مسجّل
أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا
مصنف عبد الرزاق 10403لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ! قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعَتْ ذِلْكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10404لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. قَالَ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، فَدَهَنْتُ وَتَهَيَّأْتُ. فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ، قَالَ: " اجْلِسْ " ! كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
مصنف عبد الرزاق 10405لا حكم مسجّل
لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ
مصنف عبد الرزاق 10406لا حكم مسجّل
مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَهُوَ يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا ! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10407لا حكم مسجّل
يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ
مصنف عبد الرزاق 10408لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا، تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ. فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ قَالَتْ: " أَنْكِحْ يَا فُلَانُ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
مصنف عبد الرزاق 10409لا حكم مسجّل
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً
مصنف عبد الرزاق 10410لا حكم مسجّل
أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا؛ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عَصَادِ [١]الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مصنف عبد الرزاق 10411لا حكم مسجّل
دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ، وَتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى السِّقْطُ يَظَلُّ مُحْبَنْطِيًا، أَيْ مُتَغَضِّبًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ ! فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ ! فَيُقَالُ: ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ
مصنف عبد الرزاق 10412لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ابْنَةُ عَمٍّ لِي ذَاتُ مِيسَمٍ وَمَالٍ، وَهِيَ عَاقِرٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ؟ وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ! فَيَتَعَلَّقُونَ بِأَحْقَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا آبَاؤُنَا وَأَمَّهَاتُنَا ! قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ ! قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ السِّقْطُ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ ! قَالَ: فَيَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا، أَيْ مُتَقَعِّسًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَبِي وَأُمِّي ! حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبُوهُ
مصنف عبد الرزاق 10413لا حكم مسجّل
10413 10345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نص إضافيأُخْبِرْتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا ! قَالَ: " لَا تَنْكِحْهَا " ! ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَنْكِحْهَا ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْ تَنْكِحَ سَوْءَاءَ وَلُودًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ ".
مصنف عبد الرزاق 10414لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: " أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ " ! قَالَ: لَا، قَالَ: " فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا
مصنف عبد الرزاق 10415لا حكم مسجّل
10415 10347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ. متن مخفيبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ
مصنف عبد الرزاق 10416لا حكم مسجّل
10416 10348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ. متن مخفيبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
مصنف عبد الرزاق 10417لا حكم مسجّل
نَكَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ
مصنف عبد الرزاق 10418لا حكم مسجّل
10418 10350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ - مِثْلَهُ. متن مخفينَكَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ
مصنف عبد الرزاق 10419لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
مصنف عبد الرزاق 10420لا حكم مسجّل
خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ! فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا. قَالَ: فَكَلِّمْهُ ! فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ". قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ
مصنف عبد الرزاق 10421لا حكم مسجّل
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا قَالَ: " سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ ". فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ ! فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ، لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ.
مصنف عبد الرزاق 10422لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ سَبَبٌ وَنَسَبٌ
مصنف عبد الرزاق 10423لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.
مصنف عبد الرزاق 10424لا حكم مسجّل
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.
مصنف عبد الرزاق 10425لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
مصنف عبد الرزاق 10426لا حكم مسجّل
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً
مصنف عبد الرزاق 10427لا حكم مسجّل
زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا، هَذَا ابْنُ خَمْسٍ وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10428لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
مصنف عبد الرزاق 10429لا حكم مسجّل
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
مصنف عبد الرزاق 10430لا حكم مسجّل
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
مصنف عبد الرزاق 10431لا حكم مسجّل
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10432لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا - فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10433لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ".
مصنف عبد الرزاق 10434لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ؛ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ "
مصنف عبد الرزاق 10435لا حكم مسجّل
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
مصنف عبد الرزاق 10436لا حكم مسجّل
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
مصنف عبد الرزاق 10437لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا، فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا - يَنْظُرُ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 10438لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
مصنف عبد الرزاق 10439لا حكم مسجّل
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا
مصنف عبد الرزاق 10440لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ! قَالَ: " لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ
مصنف عبد الرزاق 10441لا حكم مسجّل
لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 10442لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعَتَزَلُوا النِّسَاءَ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ. بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
مصنف عبد الرزاق 10443لا حكم مسجّل
دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ - عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ! فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ. فَلَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا
مصنف عبد الرزاق 10444لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنِّي
مصنف عبد الرزاق 10445لا حكم مسجّل
لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10446لا حكم مسجّل
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ
مصنف عبد الرزاق 10447لا حكم مسجّل
مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ
مصنف عبد الرزاق 10448لا حكم مسجّل
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 10449لا حكم مسجّل
أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 10450لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: أَجَمَعْتَ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمْدُ لِلهِ. قَالَ: أَفَحَجَجْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَتَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10451لا حكم مسجّل
: قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ: " أَتَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا
مصنف عبد الرزاق 10452لا حكم مسجّل
لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
مصنف عبد الرزاق 10453لا حكم مسجّل
اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ. قَالَ: وَتَلَا عُمَرُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 10454لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا ".
مصنف عبد الرزاق 10455لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " وَلَا جَارِيَةٍ ؟ " قَالَ: وَلَا جَارِيَةٍ، قَالَ: " وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ ؟ " قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ، قَالَ: " أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ. إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَنَا. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، إِنَّهُنْ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَدَاوُدَ، وَكُرْسُفَ، وَيُوسُفَ ". فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَامٍ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ " ! قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ
مصنف عبد الرزاق 10456لا حكم مسجّل
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ
مصنف عبد الرزاق 10457لا حكم مسجّل
لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: " هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَّ ؟ " قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ يَعْقُوبَ قَالَ لِي: " تَزَوَّجْ لَعَلَّ اللهَ يَذْرَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةً يُثْقِلُونَ، أَوْ قَالَ: يُسْكِنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ ".
مصنف عبد الرزاق 10458لا حكم مسجّل
الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ - مِنْ سُنَّتِي
مصنف عبد الرزاق 10459لا حكم مسجّل
تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا ! اللهَ اللهَ فِي النِّسَاءِ ! إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوَهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
مصنف عبد الرزاق 10460لا حكم مسجّل
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10461لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 10462لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا ! قَالَ: " وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ ؟ " قَالَ: وَيُقَالُ: " أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ، أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10463لا حكم مسجّل
أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَتْ ذَهَبٌ لَا تَبْلُغُ دِينَارًا
مصنف عبد الرزاق 10464لا حكم مسجّل
مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ "، قَالَ عَمْرٌو: مَا زَادَهَا عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10465لا حكم مسجّل
10465 10397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو - مِثْلَهُ. متن مخفيمَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ عَمْرٌو مَا زَادَهَا عَلَيْهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُسَمِعَ عِكْرِمَةَ عَنْ
مصنف عبد الرزاق 10466لا حكم مسجّل
تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً، وَحَتَّى يَقُولَ: مَا جِئْتُكِ حَتَّى سُقْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ
مصنف عبد الرزاق 10467لا حكم مسجّل
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ، أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
مصنف عبد الرزاق 10468لا حكم مسجّل
تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي الشَّنَّ الْبِالِيَ ". متن مخفيلَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوًى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ فَيَقُولُ كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ قَالَ وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطِلُبُ التِّجَارَةَ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
مصنف عبد الرزاق 10469لا حكم مسجّل
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوَى لِلهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! مَا نَكَحَ وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مصنف عبد الرزاق 10470لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مصنف عبد الرزاق 10471لا حكم مسجّل
لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 10472لا حكم مسجّل
مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
مصنف عبد الرزاق 10473لا حكم مسجّل
كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
مصنف عبد الرزاق 10474لا حكم مسجّل
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
مصنف عبد الرزاق 10475لا حكم مسجّل
أَصْدَقَ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
مصنف عبد الرزاق 10476لا حكم مسجّل
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مصنف عبد الرزاق 10477لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ " قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
مصنف عبد الرزاق 10478لا حكم مسجّل
لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ "، قَالَ: " كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ " فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُسِمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةُ أَلْفٍ
مصنف عبد الرزاق 10479لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ! قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَرَضَ وَضَرٍ مِنْ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: " مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: " مَا سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ " قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مصنف عبد الرزاق 10480لا حكم مسجّل
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
مصنف عبد الرزاق 10481لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ
مصنف عبد الرزاق 10482لا حكم مسجّل
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 10483لا حكم مسجّل
يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
مصنف عبد الرزاق 10484لا حكم مسجّل
لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
مصنف عبد الرزاق 10485لا حكم مسجّل
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَتْ: " أَمَا إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ". فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَتَزَوَّجَهَا
مصنف عبد الرزاق 10486لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي ؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ. فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي ! فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ ! فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ ! فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ ! قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ. فَتَرَكَهَا أَبِي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ، قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 10487لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
مصنف عبد الرزاق 10488لا حكم مسجّل
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ؛ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ( وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ ) قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ( فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ
مصنف عبد الرزاق 10489لا حكم مسجّل
خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ؟ فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 10490لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟ قَالَ: " فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ. وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَمْرٌو. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا ؟ قُلْتُ: " لَا يَمَسُّهَا ". قَالَ: " وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا
مصنف عبد الرزاق 10491لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ". قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا
مصنف عبد الرزاق 10492لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ
مصنف عبد الرزاق 10493لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ
مصنف عبد الرزاق 10494لا حكم مسجّل
إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 10495لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا ؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ
مصنف عبد الرزاق 10496لا حكم مسجّل
زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 10497لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ ! قَالَ: " أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
مصنف عبد الرزاق 10498لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 10499لا حكم مسجّل
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا - فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ
مصنف عبد الرزاق 10500لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
مصنف عبد الرزاق 10501لا حكم مسجّل
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف عبد الرزاق 10502لا حكم مسجّل
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ
مصنف عبد الرزاق 10503لا حكم مسجّل
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف عبد الرزاق 10504لا حكم مسجّل
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف عبد الرزاق 10505لا حكم مسجّل
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ
مصنف عبد الرزاق 10506لا حكم مسجّل
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
مصنف عبد الرزاق 10507لا حكم مسجّل
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10508لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " لَا، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ "، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصْدَقَا كِلَاهُمَا، قَالَ: " لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 10509لا حكم مسجّل
يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ ؟ قَالَ: " إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ "، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا وَفَوَّضَ هَذَا، قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 10510لا حكم مسجّل
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيُجْنَبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسُ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ
مصنف عبد الرزاق 10511لا حكم مسجّل
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ خَائِنًا
مصنف عبد الرزاق 10512لا حكم مسجّل
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10513لا حكم مسجّل
سَأَلُوهُ بَنُوهُ، فَقَالُوا: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ: أَمَا أَنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً، وَإِلَّا عُذِّبَ. وَلَكِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي وَعَقَلَهُ قَلْبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهَا - فَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ. وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ - فَهُوَ خَائِنٌ حَتَّى يَتُوبَ
مصنف عبد الرزاق 10514لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ - قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ
مصنف عبد الرزاق 10515لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ ". قَالَ سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ ( أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً
مصنف عبد الرزاق 10516لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قَالُوا: نِكَاحٌ، قَالَ: هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10517لا حكم مسجّل
قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: " إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، أَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾﴿وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ﴾إِلَى ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ
مصنف عبد الرزاق 10518لا حكم مسجّل
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ! مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ! وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ " قَالَ: وَأَمَّا الْخَصْمَانِ فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 10519لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ
مصنف عبد الرزاق 10520لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " نَعَمْ، إِنَّ عُرْوَةَ لَأَهْلٌ أَنْ يُزَوَّجَ "، ثُمَّ قَالَ: " ادْعُهُ "، فَدَعَوْتُهُ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى زَوَّجَهُ، فَقَالَ حَبِيبٌ: " وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ
مصنف عبد الرزاق 10521لا حكم مسجّل
خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
مصنف عبد الرزاق 10522لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَّيْنَ فَهَدَانَا اللهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللهُ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَسُبْحَانَ اللهِ
مصنف عبد الرزاق 10523لا حكم مسجّل
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
مصنف عبد الرزاق 10524لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ متن مخفييَذْكُرُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، أَنَّهُسَمِعَ الْحَسَنِ، يَذْكُرُعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
مصنف عبد الرزاق 10525لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قَالَ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: " بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ
مصنف عبد الرزاق 10526لا حكم مسجّل
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: " بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ
مصنف عبد الرزاق 10527لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ
مصنف عبد الرزاق 10528لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ! اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي ! اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ. " !
مصنف عبد الرزاق 10529لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ! وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي ! اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ. " !
مصنف عبد الرزاق 10530لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِمْ أَبُو ذَرٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ. فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ رَجُلٌ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ! فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي. قَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَسَلِ اللهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا
مصنف عبد الرزاق 10531لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مَسْتُورٌ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَمَحْمُومٌ بَيْتُكُمْ ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ ؟ وَاللهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى تُهَتَّكَ أَسْتَارُهُ ! فَلَمَّا هَتَّكُوهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ دَخَلَ فَرَأَى مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ. فَقَالَ: مَا هَذَا الْمَتَاعُ ؟ قَالُوا: مَتَاعُ امْرَأَتِكَ وَجَوَارِيهَا، قَالَ: وَاللهِ مَا أَمَرَنِي حِبِّي بِهَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ مِثْلَ أَثَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي: مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ - فَإِثْمُهُنَّ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهَا: ارْتَفِعْنَ ! فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ مُطِيعَتِي رَحِمَكِ اللهُ ؟ قَالَتْ: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ يُطَاعُ ! قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: " إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي أَدْعُو بِهِ فَأَمِّنِي، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّنَتْ، فَبَاتَ عِنْدَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا انْتَحَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْقَوْمِ. وَقَالَ: رَحِمَكُمُ اللهُ، فِيمَا الْمَسْأَلَةُ عَمَّا غَيَّبَتِ الْجُدُرَاتُ وَالْحُجُبُ وَالْأَسْتَارُ ؟ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ أَوْ لَمْ يُخْبَرْ
مصنف عبد الرزاق 10532لا حكم مسجّل
يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ
مصنف عبد الرزاق 10533لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ - قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ - قَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ - فَلَا يُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق 10534لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ - لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ إِنْ شَاءَ اللهُ
مصنف عبد الرزاق 10535لا حكم مسجّل
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا ". قَالَ: فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا
مصنف عبد الرزاق 10536لا حكم مسجّل
إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا
مصنف عبد الرزاق 10537لا حكم مسجّل
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10538لا حكم مسجّل
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10539لا حكم مسجّل
أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ تَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي، قَالَ: " وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا " ! قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ ! قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأَرَاهُ مِنْهُمْ ". قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنَا ". قَالَ: أَنْتَ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذًا ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
مصنف عبد الرزاق 10540لا حكم مسجّل
أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 10541لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
مصنف عبد الرزاق 10542لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ: " إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ
مصنف عبد الرزاق 10543لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 10544لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ
مصنف عبد الرزاق 10545لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا - لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10546لا حكم مسجّل
10546 10478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ - مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10547لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا
مصنف عبد الرزاق 10548لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ
مصنف عبد الرزاق 10549لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 10550لا حكم مسجّل
الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ قَالَ: " لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10551لا حكم مسجّل
10551 10482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. متن مخفيالْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَحْسَبُهُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 10552لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
مصنف عبد الرزاق 10553لا حكم مسجّل
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ " أَنِّي وَلِيُّهَا، وَأَنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي "، فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا
مصنف عبد الرزاق 10554لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
مصنف عبد الرزاق 10555لا حكم مسجّل
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا
مصنف عبد الرزاق 10556لا حكم مسجّل
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا. قَالَ: " وَأَشْهَدَتْ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ - فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 10557لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا، فَزَوَّجَهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ". وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
مصنف عبد الرزاق 10558لا حكم مسجّل
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ
مصنف عبد الرزاق 10559لا حكم مسجّل
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ
مصنف عبد الرزاق 10560لا حكم مسجّل
نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ
مصنف عبد الرزاق 10561لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ، قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 10562لا حكم مسجّل
10562 10493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 10563لا حكم مسجّل
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا
مصنف عبد الرزاق 10564لا حكم مسجّل
وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللهِ فَزَوَّجَ
مصنف عبد الرزاق 10565لا حكم مسجّل
لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10566لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا
مصنف عبد الرزاق 10567لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا
مصنف عبد الرزاق 10568لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: " يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
مصنف عبد الرزاق 10569لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ؛ فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ. فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ. فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا
مصنف عبد الرزاق 10570لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ، قَالَ: " فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10571لا حكم مسجّل
أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا
مصنف عبد الرزاق 10572لا حكم مسجّل
وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ، قَالَ: " إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ
مصنف عبد الرزاق 10573لا حكم مسجّل
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ
مصنف عبد الرزاق 10574لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ - لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 10575لا حكم مسجّل
قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا. فَقَالَ: " لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ". قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: " وَاللهِ، مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ". قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي ؟ قَالَ: " وَالْقَاضِي
مصنف عبد الرزاق 10576لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا - فَقَالَ: " هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ
مصنف عبد الرزاق 10577لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا - فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ
مصنف عبد الرزاق 10578لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي. قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا - يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: " يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا
مصنف عبد الرزاق 10579لا حكم مسجّل
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ - فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 10580لا حكم مسجّل
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا
مصنف عبد الرزاق 10581لا حكم مسجّل
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
مصنف عبد الرزاق 10582لا حكم مسجّل
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 10583لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا - قَالَ: " أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ. ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللهُ "، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
مصنف عبد الرزاق 10584لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا ؟ قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 10585لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ: " لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ "
مصنف عبد الرزاق 10586لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا - فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا
مصنف عبد الرزاق 10587لا حكم مسجّل
لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ
مصنف عبد الرزاق 10588لا حكم مسجّل
وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ
مصنف عبد الرزاق 10589لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: " لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 10590لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ: " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا. ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ. وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى
مصنف عبد الرزاق 10591لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ
مصنف عبد الرزاق 10592لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق 10593لا حكم مسجّل
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 10594لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: " تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 10595لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا - قَالَا: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا "، قَالَ قَتَادَةُ: " وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ
مصنف عبد الرزاق 10596لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ - يَرِثُهَا
مصنف عبد الرزاق 10597لا حكم مسجّل
لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10598لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا ! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا: لَيْسَ ذَلِكَ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا. وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا "، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: " لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10599لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفُؤٌ ! فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: " قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ، فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا
مصنف عبد الرزاق 10600لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: " لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ
مصنف عبد الرزاق 10601لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا
مصنف عبد الرزاق 10602لا حكم مسجّل
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 10603لا حكم مسجّل
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا
مصنف عبد الرزاق 10604لا حكم مسجّل
لَهَا صَدَاقُهَا.
مصنف عبد الرزاق 10605لا حكم مسجّل
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 10606لا حكم مسجّل
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 10607لا حكم مسجّل
أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ اخْتَلَفَا؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَهَا صَدَاقُهَا "، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 10608لا حكم مسجّل
أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ ". قَالَ: وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ
مصنف عبد الرزاق 10609لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا. فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ؛ فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ. فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ
مصنف عبد الرزاق 10610لا حكم مسجّل
أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ "، قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا قَالَ
مصنف عبد الرزاق 10611لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ
مصنف عبد الرزاق 10612لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ
مصنف عبد الرزاق 10613لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 10614لا حكم مسجّل
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً ". وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 10615لا حكم مسجّل
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10616لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ - قَالَ: " تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: " تُحْتَسَبُ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10617لا حكم مسجّل
تُحْتَسَبُ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 10618لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 10619لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخَرِ
مصنف عبد الرزاق 10620لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
مصنف عبد الرزاق 10621لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10622لا حكم مسجّل
تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10623لا حكم مسجّل
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10624لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ. وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ
مصنف عبد الرزاق 10625لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ". قَالَا: " كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ
مصنف عبد الرزاق 10626لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الْآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى، بَلْ مَعًا جَمِيعًا........"
مصنف عبد الرزاق 10627لا حكم مسجّل
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 10628لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ: " نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ". ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ ". قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق 10629لا حكم مسجّل
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " لَا يَنْكِحُهَا
مصنف عبد الرزاق 10630لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: " يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا ". وَابْنُ شِهَابٍ: " وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10631لا حكم مسجّل
10631 10562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 10632لا حكم مسجّل
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 10633لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 10634لا حكم مسجّل
فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ
مصنف عبد الرزاق 10635لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
مصنف عبد الرزاق 10636لا حكم مسجّل
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا - فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10637لا حكم مسجّل
أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا - فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: " أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ
مصنف عبد الرزاق 10638لا حكم مسجّل
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا - فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: " أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ
مصنف عبد الرزاق 10639لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10640لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى
مصنف عبد الرزاق 10641لا حكم مسجّل
فِي الْأَرْبَعِ: إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ
مصنف عبد الرزاق 10642لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَهَا، قَالَ: " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10643لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ". قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ: " بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا. فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ
مصنف عبد الرزاق 10644لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً - فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
مصنف عبد الرزاق 10645لا حكم مسجّل
نص إضافيإِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
مصنف عبد الرزاق 10646لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ ". قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ ". قَالَ: " فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ
مصنف عبد الرزاق 10647لا حكم مسجّل
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ
مصنف عبد الرزاق 10648لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، قَالَ: " لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ". وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ
مصنف عبد الرزاق 10649لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ. فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ الْإِخْوَةُ: حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ ! وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: صَدَاقِي ! فَقَالَ عُمَرُ: " مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ
مصنف عبد الرزاق 10650لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا " حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ
مصنف عبد الرزاق 10651لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: " لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10652لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ، ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ. قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ! قَالَا: " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10653لا حكم مسجّل
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ
مصنف عبد الرزاق 10654لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا. فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 10655لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ بِأَرْضٍ وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ - فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ
مصنف عبد الرزاق 10656لا حكم مسجّل
قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 10657لا حكم مسجّل
قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ - عَلَى مَنِ الْمَهْرُ ؟ قَالَ: " عَلَى الْأَبِ
مصنف عبد الرزاق 10658لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ: " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
مصنف عبد الرزاق 10659لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 10660لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 10661لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ: " الْقِيمَةُ "، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا
مصنف عبد الرزاق 10662لا حكم مسجّل
قَالَتْ: خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 10663لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ، قَالَ: " يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنَهُ
مصنف عبد الرزاق 10664لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ، قَالَ: " يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ وَهِنْدِيٌّ وَحَبَشِيٌّ، فَتَأْخَذُ أَثْلَاثَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 10665لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ - قَالَ: " إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10666لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - قَالَ: " فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ "، وَقَالَ: " لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 10667لا حكم مسجّل
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ
مصنف عبد الرزاق 10668لا حكم مسجّل
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10669لا حكم مسجّل
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ
مصنف عبد الرزاق 10670لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: " لَا، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا
مصنف عبد الرزاق 10671لا حكم مسجّل
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ
مصنف عبد الرزاق 10672لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا - كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ: " زَوْجُهَا دَارُهَا
مصنف عبد الرزاق 10673لا حكم مسجّل
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "
مصنف عبد الرزاق 10674لا حكم مسجّل
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! فَقَالَ: " مَرْحَبًا " ! قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ. قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ: لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ. قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قُلْتُ: شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: " الشَّرْطُ أَمْلَكُ ". قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا ؟ قَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ". قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: " قَدْ فَرَغْتُ
مصنف عبد الرزاق 10675لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ
مصنف عبد الرزاق 10676لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: " دُونَ الْحَائِطِ ". قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! قَالَ: " بَعِيدٌ بَغِيضٌ ". قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، قَالَ: " بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ". قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا، قَالَ: " يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ ". قَالَ: فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: " مُصَاحَبًا ". قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: " فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ ". قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللهُ ! قَالَ: حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةٌ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10677لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: " لَهَا شَرْطُهَا "، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ
مصنف عبد الرزاق 10678لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10679لا حكم مسجّل
إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا. قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ! فَقَالَ عُمَرُ: " فِ لَهَا بِشَرْطِهَا
مصنف عبد الرزاق 10680لا حكم مسجّل
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا
مصنف عبد الرزاق 10681لا حكم مسجّل
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا
مصنف عبد الرزاق 10682لا حكم مسجّل
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
مصنف عبد الرزاق 10683لا حكم مسجّل
حُدِّثْتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيأَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
مصنف عبد الرزاق 10684لا حكم مسجّل
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10685لا حكم مسجّل
10685 10616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10686لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ، فَقَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ
مصنف عبد الرزاق 10687لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، قَالَ: " فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ ". قَالَ: " هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
مصنف عبد الرزاق 10688لا حكم مسجّل
هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا
مصنف عبد الرزاق 10689لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا، قَالَ: " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
مصنف عبد الرزاق 10690لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: " إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ
مصنف عبد الرزاق 10691لا حكم مسجّل
إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 10692لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10693لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ "، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 10694لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالُوا: " لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 10695لا حكم مسجّل
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ، وَأَنْكَحَ عُبَيْدُ اللهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ... عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 10696لا حكم مسجّل
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 10697لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10698لا حكم مسجّل
10698 10629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. متن مخفيأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10699لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
مصنف عبد الرزاق 10700لا حكم مسجّل
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10701لا حكم مسجّل
نص إضافيالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10702لا حكم مسجّل
10702 10633 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ نص إضافيمُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.
مصنف عبد الرزاق 10703لا حكم مسجّل
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ - فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 10704لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10705لا حكم مسجّل
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ. فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا ". قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا
مصنف عبد الرزاق 10706لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا، قَالَ: " يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا
مصنف عبد الرزاق 10707لا حكم مسجّل
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ
مصنف عبد الرزاق 10708لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ، كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا
مصنف عبد الرزاق 10709لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا. وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا: زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا: زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ - جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ، قَالَ: " مَرْدُودٌ
مصنف عبد الرزاق 10710لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى ؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ
مصنف عبد الرزاق 10711لا حكم مسجّل
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10712لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا "، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتَ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 10713لا حكم مسجّل
أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. قَالَ: فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً. قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ؛ أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ ! قَالَ: " أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ". فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيَقُولُ: " أَيْنَ زُنَابُ "، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا. فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: " أَيْنَ زُنَابُ ؟ " فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ ". قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ. قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي
مصنف عبد الرزاق 10714لا حكم مسجّل
لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي، وَإِلَّا فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ
مصنف عبد الرزاق 10715لا حكم مسجّل
مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي
مصنف عبد الرزاق 10716لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10717لا حكم مسجّل
10717 10648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. متن مخفيثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10718لا حكم مسجّل
يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَقْسِمُ
مصنف عبد الرزاق 10719لا حكم مسجّل
لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 10720لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ ! قَالَ: جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ نِسَائِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: قُلْتُ: مَا ﴿وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾قَالَ: " فِي النَّفَقَةِ، زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ
مصنف عبد الرزاق 10721لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10722لا حكم مسجّل
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا. فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: " إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ " ! فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ ! فَرَاجَعَهَا وَآثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ. قَالَ: " فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾
مصنف عبد الرزاق 10723لا حكم مسجّل
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
مصنف عبد الرزاق 10724لا حكم مسجّل
أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
مصنف عبد الرزاق 10725لا حكم مسجّل
أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فِرَاقَ سَوْدَةَ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا، فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونَ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ.
مصنف عبد الرزاق 10726لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ. فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 10727لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ
مصنف عبد الرزاق 10728لا حكم مسجّل
يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ " يَقُولُ: إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ
مصنف عبد الرزاق 10729لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: " لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ ". وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِيدَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾
مصنف عبد الرزاق 10730لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ: " الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
مصنف عبد الرزاق 10731لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ
مصنف عبد الرزاق 10732لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: " لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا
مصنف عبد الرزاق 10733لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
مصنف عبد الرزاق 10734لا حكم مسجّل
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 10735لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: " نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
مصنف عبد الرزاق 10736لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: " يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 10737لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ ! قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا " ! قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ. فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ - فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ
مصنف عبد الرزاق 10738لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ؛ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ
مصنف عبد الرزاق 10739لا حكم مسجّل
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ، قَالَ: " وَإِنْ، هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ
مصنف عبد الرزاق 10740لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: " إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ - فَلَا يَجُوزُ. وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ - فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 10741لا حكم مسجّل
أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ أَلْفَ دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ - فَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ
مصنف عبد الرزاق 10742لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ. قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ ! قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ، قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا
مصنف عبد الرزاق 10743لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ؛ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غُرَّ
مصنف عبد الرزاق 10744لا حكم مسجّل
10744 10675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَفْلَاءُ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غَرَّ
مصنف عبد الرزاق 10745لا حكم مسجّل
10745 10676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَفْلَاءُ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غَرَّ
مصنف عبد الرزاق 10746لا حكم مسجّل
يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10747لا حكم مسجّل
10747 10678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفييُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
مصنف عبد الرزاق 10748لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ
مصنف عبد الرزاق 10749لا حكم مسجّل
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، فَدَخَلَ بِهَا - فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ
مصنف عبد الرزاق 10750لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ". وَقَالَ مَعْمَرٌ: " وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ
مصنف عبد الرزاق 10751لا حكم مسجّل
تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ
مصنف عبد الرزاق 10752لا حكم مسجّل
انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ. فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ " أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ
مصنف عبد الرزاق 10753لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ
مصنف عبد الرزاق 10754لا حكم مسجّل
خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي: إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ! فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ
مصنف عبد الرزاق 10755لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ
مصنف عبد الرزاق 10756لا حكم مسجّل
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ
مصنف عبد الرزاق 10757لا حكم مسجّل
لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا
مصنف عبد الرزاق 10758لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا رَأَيْتَ مِنْهَا ؟ " قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: " فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ
مصنف عبد الرزاق 10759لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا فَدَاوَيْتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا. فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " هَاهِ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً ". قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: " يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ وَأَهْلُ الْوَدَمِ "، قَالَ إِسْمَاعِيلُ، يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ، أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ
مصنف عبد الرزاق 10760لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ! قَالَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 10761لا حكم مسجّل
هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ
مصنف عبد الرزاق 10762لا حكم مسجّل
فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ كَمَا هُوَ "، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10763لا حكم مسجّل
إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا "
مصنف عبد الرزاق 10764لا حكم مسجّل
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا. قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 10765لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: " أَزَنَيْتَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ
مصنف عبد الرزاق 10766لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ: " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ ". قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ، فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 10767لا حكم مسجّل
النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ
مصنف عبد الرزاق 10768لا حكم مسجّل
إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
مصنف عبد الرزاق 10769لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ
مصنف عبد الرزاق 10770لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ ! قَالَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10771لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ! قَالَ: " تُخَيَّرُ وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَا شَيْءَ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 10772لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ: " عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ، خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللهِ
مصنف عبد الرزاق 10773لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا
مصنف عبد الرزاق 10774لا حكم مسجّل
حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ. متن مخفيتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَصْرَةَ.
مصنف عبد الرزاق 10775لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ ". قَالَ: " وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا "، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ! قَالَ: " تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 10776لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ قَالَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10777لا حكم مسجّل
مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ؛ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 10778لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ " أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا " ! اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ بَرَسَا بْنِ سَعْدٍ
مصنف عبد الرزاق 10779لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ ". قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 10780لا حكم مسجّل
إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10781لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى " أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا "، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: " لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10782لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا. متن مخفيأَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا الجزء السادس وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا وَقَالَ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10783لا حكم مسجّل
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا
مصنف عبد الرزاق 10784لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ، فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
مصنف عبد الرزاق 10785لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ
مصنف عبد الرزاق 10786لا حكم مسجّل
لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ
مصنف عبد الرزاق 10787لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ
مصنف عبد الرزاق 10788لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً
مصنف عبد الرزاق 10789لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً
مصنف عبد الرزاق 10790لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا
مصنف عبد الرزاق 10791لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ " قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10792لا حكم مسجّل
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 10793لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً
مصنف عبد الرزاق 10794لا حكم مسجّل
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً؛ فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مصنف عبد الرزاق 10795لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ، قَالَ: " لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ "، وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ. " فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا
مصنف عبد الرزاق 10796لا حكم مسجّل
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
مصنف عبد الرزاق 10797لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ: بَلَى، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: " تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 10798لا حكم مسجّل
يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا، فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ
مصنف عبد الرزاق 10799لا حكم مسجّل
فِي الْعِنِّينِ قَالَ: " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ
مصنف عبد الرزاق 10800لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ: " لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10801لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ: " لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ
مصنف عبد الرزاق 10802لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ ؟ قَالَ: " لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ
مصنف عبد الرزاق 10803لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ، قَالَ: " لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 10804لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ ؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: " مَنْ صَاحِبُهَا ؟ " قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدِبُّ، فَقَالَ: " أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا، قَالَ: " هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " وَلَا بِالسِّحْرِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ". قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللهُ ؟ قَالَ: " بِتَقْوَى اللهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا
مصنف عبد الرزاق 10805لا حكم مسجّل
أُخْبِرْتُ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. متن مخفيجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيَّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ قَالَ فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي فَقَالَ مَنْ صَاحِبُهَا قَالُوا فُلَانٌ وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَالَ فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ فَقَالَ أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ وَلَا بِالسِّحْرِ قَالَ لَا قَالَ هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ قَالَتْ مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللهُ قَالَ بِتَقَوْى اللهِ وَالصَّبْرِ مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ
مصنف عبد الرزاق 10806لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقَالَ لَهُ: " فِي كَمْ تُصِيبُهَا ؟ " قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ
مصنف عبد الرزاق 10807لا حكم مسجّل
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: " هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 10808لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
مصنف عبد الرزاق 10809لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلَهُ. متن مخفيأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
مصنف عبد الرزاق 10810لا حكم مسجّل
10810 10741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
مصنف عبد الرزاق 10811لا حكم مسجّل
مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحَ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.