دليل

مصنف عبد الرزاق 10462

باب غلاء الصداق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا ! قَالَ: " وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ ؟ " قَالَ: وَيُقَالُ: " أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ، أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.