دليل

مصنف عبد الرزاق 10498

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.