مصنف عبد الرزاق 10498
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.