مصنف عبد الرزاق 10787
باب نكاح الخصي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.