مصنف عبد الرزاق 10420
باب نكاح الصغيرين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ! فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا. قَالَ: فَكَلِّمْهُ ! فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ". قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.