دليل

مصنف عبد الرزاق 10661

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ: " الْقِيمَةُ "، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.