مصنف عبد الرزاق 10661
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ: " الْقِيمَةُ "، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.