دليل

مصنف عبد الرزاق 10494

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.