مصنف عبد الرزاق 10708
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ:
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ، كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.