دليل

مصنف عبد الرزاق 10708

باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ:

وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ، كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.