دليل

مصنف عبد الرزاق 10515

باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ ". قَالَ سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ ( أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.