مصنف عبد الرزاق 10515
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ ". قَالَ سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ ( أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.