دليل

مصنف عبد الرزاق 10769

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.