مصنف عبد الرزاق 10527
باب النكاح في شوال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.