دليل

مصنف عبد الرزاق 10527

باب النكاح في شوال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.