مصنف عبد الرزاق 10800
باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ: " لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.