دليل

مصنف عبد الرزاق 10314

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.