دليل

مصنف عبد الرزاق 10549

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.