مصنف عبد الرزاق 10786
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.