دليل

مصنف عبد الرزاق 10786

باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.