مصنف عبد الرزاق 10353
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: تَقُولُ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.