مصنف عبد الرزاق 10720
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ ! قَالَ: جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ نِسَائِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: قُلْتُ: مَا ﴿وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾قَالَ: " فِي النَّفَقَةِ، زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.